فصل : فلو
كان الولي أعمى ، ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان :
أحدهما - وهو قول
ابن أبي هريرة - : لا تصح ولايته : لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته .
والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح : لأن
شعيبا زوج
موسى بابنته ، وكان ضريرا ، ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال : لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان .
فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله .
وإن قيل بالوجه الأول : إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يصح توكيله : لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه الاستنابة أولى .
والوجه الثاني : يصح منه التوكيل فيه ، وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه .