فصل : ولو
كان الولي أخرسا ، ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان :
أحدهما : أن ولايته باقية وعقده صحيح : لأنه قد يصل إلى معرفة الحظ ، وقد تقوم إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه ، فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه وأن يوكل .
والوجه الثاني : لا يصح منه العقد : لأن إشارته محتملة ، وإذا أقيمت في حق نفسه لضرورة مقام نطقه لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره ، فعلى هذا لا يصح منه التوكيل وجها واحدا : لأن المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده ، فلم يصح منه والله أعلم .