فصل : فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، حكم عليهما بصحة النكاح ، بناء على إقرارهما ، ولم يسأل عن
عدالة الشاهدين ورشد الولي . فلو تناكر الزوجان من بعد ، أو ادعى أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين ، ألزمه صحة النكاح بسابق إقراره ، ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره . فلو قال : أنا أقيم البينة بما ادعيت من سفه الولي وفسق الشاهدين ، لم يسمعهما منه : لأن إقراره على نفسه أولى من بينة أكذبها به .