الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تصادق الزوجان أنهما عقداه بولي وشاهدي عدل ، وقال الشاهدان : بل كنا وقت العقد فاسقين ، حكم بصحة النكاح بإقرار الزوجين ، ولم يلتفت إلى قول الشاهدين ، فلو اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقدناه بشاهدين فاسقين ، وقال الزوج : عقدناه بشاهدين عدلين ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : وهو قول البغداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان ، والنكاح صحيح : لأنه مستصحب لظاهر العدالة .

والوجه الثاني : أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان ، والنكاح باطل : لأنها مستصحبة أن لا نكاح بينهما .

ولو قال الزوج : كان الشاهدان فاسقين ، وقالت الزوجة : كانا عدلين ، فالنكاح قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ، ولكن في سقوط المهر وجهان :

[ ص: 66 ] أحدهما : أن المهر لا يسقط : تغليبا لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة .

والوجه الثاني : قد سقط المهر : تغليبا لقول الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية