فصل : فإذا
تصادق الزوجان أنهما تناكحا بولاية الأب ، وأن الأب زوجها منه ، وأنكر الأب أن يكون زوجها ، فالنكاح ثابت بتصادقهما ، ولا يؤثر فيه إنكار الأب أنه ما عقد بينهما : لأن الحق لهما لا للأب ، فلم يؤثر فيه إنكار الأب . وهكذا لو تصادقا أنهما عقداه بشاهدين ، هما زيد وعمرو ، فأنكر زيد وعمرو أن يكونا حضراه ، فالنكاح ثابت بتصادق الزوجين ، ولا يؤثر فيه إنكار الشاهدين : لأن الحق فيه للزوجين دون الشاهدين .