فصل :
ولا يصح النكاح بحضور الشاهدين حتى يسمعا لفظ الولي بالبذل ولفظ الزوج بالقبول ، فيصح العقد ، فإن سمعا مع البذل والقبول ذكر الصداق شهدا به وبالعقد ، وإن لم يسمعا ذكر الصداق شهدا بالعقد دون الصداق ، ولا يجوز أن يشهدا بالصداق بظاهر الأخبار في مجلس العقد .