فصل : فأما
إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج ، فإن كان العبد صغيرا كان لسيده إجباره على النكاح ، ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا ولاية له عليه بعد بلوغه فإجبار عبده في صغره أولى ، وإن كان العبد بالغا فهل للسيد إجباره على النكاح أم لا ؟ على قولين :
أحدهما - وهو قوله في القديم - : له
إجبار عبده على النكاح : لأنه لما ملك العقد ، على منافعه ورقبته جبرا كان النكاح ملحقا بأحدهما في عقده عليه جبرا .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح : لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليها ، ولأن معقود الوطء الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه ، فكان النكاح بمثابته . وعلى القولين معا لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح قولا واحدا ، لما في إجباره من إخراج المهر والنفقة من كسبه .
[ ص: 75 ]