الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المدبر فهو كالعبد في إجبار السيد له على النكاح ، وفي إجبار السيد على تزويجه إذا ادعى إلى النكاح .

وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح ، لما فيه من إلزامه المهر والنفقة في كسبه . وأما إذا دعا سيده إلى النكاح ، فهل يجبر السيد عليه ؟ إن قيل إنه يجبر على تزويج عبده فأولى أن يجبر على تزويج مكاتبه ، وإن قلنا إنه لا يجبر على تزويج عبده ، ففي إجباره على تزويج مكاتبه وجهان :

أحدهما : لا يجبر عليه ، كما لا يجبر على تزويج عبده .

والوجه الثاني : أنه يجبر على تزويج مكاتبه ، وإن لم يجبر على تزويج عبده .

والفرق بينهما أن اكتساب العبد لسيده ، فلم يجبر على تزويجه لما يلحقه من التزام المهر والنفقة ، واكتساب المكاتب لنفسه فأجبر السيد على تزويجه : لأنه لا يؤول إلى التزام المهر والنفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية