الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وفي إذنه لعبده باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه " .

قال الماوردي : إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح ، فقد وجب المهر بالعقد ، والنفقة بالتمكين ، ولوجوبها محل معتبر بحال العبد وللعبد ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون مكتسبا .

والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة .

والثالث : أن يكون غير مكتسب ، ولا مأذونا له في التجارة ، فإن كان مكتسبا : فالمهر والنفقة في كسبه : لأن الإذن بالنكاح إذن به وبموجبه ، وأولى ما تعلق ذلك بكسبه : لأنه منه وإليه ، فإن قيل : أفليس لو أذن لعبده في التجارة فلزمه فيها دين زاد على ما بيده كان في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه فهلا استويا ؟ .

قيل : الفرق بينها : أن الإذن بالتجارة معقود بالاكتساب ، والدين ضد الاكتساب ، فصار غير مأذون فيه ، فلذلك تعلق بذمته بعد عتقه ، والإذن بالنكاح معقوده الاستمتاع الموجب للمهر والنفقة ، فصار المهر والنفقة من موجبات إذنه ، فلذلك تعلق بكسبه دون ذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية