فصل : فإذا ثبت أن السنة فيه ما وصفنا بعد الإحرام فهو
سنة في الفرض ، والنفل ، للرجل ، والمرأة ، إلا أن يكون إماما فيقتصر فيه إلى قوله : " وأنا من المسلمين " ، ولا يقول ما بعده لئلا تطول الصلاة ويقطع الناس عن أشغالهم ، ويتأذى به المريض منهم ، ولا يقول : وأنا من المسلمين . فإن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم