الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة إما لأنه زمن لا يقدر على عمل ، وإما لأنه محارف محروم لا يقدر شيئا ، وإن عمل فهما سواء ، وعلى السيد التزام نفقته ، وليس عليه التزام نفقة زوجته ، ويقال لها : زوجك معتبر بنفقتك ، وأنت بالخيار في الصبر معه على إعساره أو فسخ نكاحه ، فأما المهر ففيه قولان :

أحدهما : أنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به : لأنه في مقابلة البضع الذي قد صار ملكا للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ، ملك عليه ذلك البدل ، وهذا أشهر القولين وأظهرهما .

والقول الثاني : أن يكون مضمونا في ذمة سيده : لأن إذنه بالنكاح الذي لا ينفك من التزام المهر موجب لالتزام ذلك المهر كالديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية