مسألة : قال
الشافعي : " ولو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن ، والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة الثانية من
ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها ، فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم ، والنكاح قد بطل ، لما ذكرنا من أن النكاح وملك اليمين لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهما ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد أمرين .
إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بها ، فإن لم يكن قد دخل بها فصداقها قد سقط : لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخول ، وإذا سقط الصداق بطل ضمان السيد له : لأن الضمان فرع لأصل قد برئ منه المضمون فبرئ الضامن منه وللسيد عليها الألف الذي اشترت به زوجها ولا مطالبة لها بصداقها .