فصل : فإذا ثبت أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على نكاحها إذا أبى : لأن الشرط إذا لم يوجب إجبارها لم يوجب إجباره ، وكان كل واحد منهما على خياره ، وإذا كانا كذلك فلها حالتان :
إحداهما : أن يتناكحا .
والثانية : أن لا يتناكحا .
فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها ، فله عليها قيمتها ، وإنما وجبت له عليها قيمتها : لأنه أعتقها على شرط منع الشرع من لزومه ، فإذا فاته الرجوع برقبتها لنفوذ العتق رجع بقيمتها ، كما لو أعتقها على حمى أو حرى تجب له القيمة يوم العتق لا يوم الرجوع بالقيمة : لأن بالعتق وقع الاستهلاك الموجب للقيمة ، وهكذا لو أعتق على هذا الشرط أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به ، وكان له على كل واحدة منهن : لأنهن سواء في تفارقهن فتساوين في عتقهن ، وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن ، ولم يقل على أن عتقهن صداقهن كان العتق نافذا ، وله عليهن قيمتهن : لأن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن .
التالي
السابق