الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على نكاحها إذا أبى : لأن الشرط إذا لم يوجب إجبارها لم يوجب إجباره ، وكان كل واحد منهما على خياره ، وإذا كانا كذلك فلها حالتان :

إحداهما : أن يتناكحا .

والثانية : أن لا يتناكحا .

فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها ، فله عليها قيمتها ، وإنما وجبت له عليها قيمتها : لأنه أعتقها على شرط منع الشرع من لزومه ، فإذا فاته الرجوع برقبتها لنفوذ العتق رجع بقيمتها ، كما لو أعتقها على حمى أو حرى تجب له القيمة يوم العتق لا يوم الرجوع بالقيمة : لأن بالعتق وقع الاستهلاك الموجب للقيمة ، وهكذا لو أعتق على هذا الشرط أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به ، وكان له على كل واحدة منهن : لأنهن سواء في تفارقهن فتساوين في عتقهن ، وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن ، ولم يقل على أن عتقهن صداقهن كان العتق نافذا ، وله عليهن قيمتهن : لأن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية