فصل : فإذا
أراد سيد الأمة أن يتوصل إلى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار في الامتناع بعد العتق ، فقد قال
أبو علي بن خيران : إنه يقدر على التوصل إلى ذلك بأن يقول لها : إن تزوجتك في غد فأنت اليوم حرة ، فهي ما لم يتزوجها في غد باقية على الرق ، لا خيار لها في نفسها ، وإذا تزوجها أوجب التزويج تقدم عتقها ، وبان أن العقد وقع عليها وهي حرة قبله بيوم ، فصح .
وقال سائر أصحابنا : هذا خطأ ، والنكاح فاسد : لأن العتق لا يقع إلا بعد تمام العقد ، فصار العقد واقعا في حال الرق ، ولا يصح لأحد أن ينكح أمته ، فبطل العقد وإذا لم يقع العتق : لأن العتق إذا علق بعقد تعلق بصحيحه دون فاسده .