مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم
يقرأ مرتلا بأم القرآن "
قال
الماوردي : وهذا صحيح . أما
القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها
وقال
الحسن بن صالح بن حي ، والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار ، ولما روي أن
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له : نسيت القراءة قال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس إذا ، وهذا خطأ خالف به الإجماع : لرواية
أبي عثمان النهدي عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921153اخرج فناد في المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن
ولو بفاتحة الكتاب ، فما زاد
وروى
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أتقرأ في الصلاة ؟ فقال : أو تكون صلاة بلا قراءة ولعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال ، فأما حديث
عمر ، رضي الله عنه ، فيجوز أن يكون تركها ناسيا ، أو أسرها