فصل : فإذا
أعتقت المرأة أمة لها وأرادت تزويجها ، وكان لها أب وابن ، فأبوها أولى بتزويج المعتقة من ابنها ، فلو ماتت السيدة المعتقة ، وخلفت أباها وابنها فولاء أمتها التي أعتقتها للابن دون الأب ، وفى حقهما بنكاحها وجهان :
[ ص: 97 ] أحدهما : أن الأب أولى بولاية نكاحها من الابن ، كما كان أولى بذلك في حياة سيدها .
والوجه الثاني : أن الابن بعد موت السيد أولى بنكاح المعتقة من الأب : لأنه قد صار بعد الموت أملك بالولاء من الأب ، فصار أملك بولاية النكاح من الأب ، والله أعلم .