فصل : [ القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها ]
فإذا ثبت اعتبار
الكفاءة فهي المساواة ، مأخوذ من كفتي الميزان لتكافئهما ، وهي معتبرة بشرائط نذكرها .
[ ص: 101 ] أصلها ما رواه
سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923896تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وحسبها ، ودينها ، وجمالها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك .
يقال : ترب الرجل إذا افتقر ، وأترب إذا استغنى ، وفي هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاثة تأويلات :
أحدها : أن تربت هاهنا بمعنى استغنت ، وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت ، فتصير من أسماء الأضداد : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعو على من لم يخالف له أمرا ، مع أن دعاءه مقرون بالإجابة .
والثاني : أن معناه تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين : لأن من لم يظفر بذات الدين سلبت البركة فافتقرت يداه .
والثالث : أنها كلمة تخف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا يريدون بها دعاء ولا ذما ، كقولهم ما أشعره قاتله الله ، وما أرماه شلت يداه .
فإذا ثبت هذا ، فالشروط التي تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي :
الدين ،
والنسب ،
والحرية ،
والمكسب ،
والمال ،
والبشر ،
والسلامة من العيوب .
وقال
مالك :
الكفاءة معتبرة بالدين وحده .
وقال
ابن أبي ليلى : معتبرة بشرطين : الدين والنسب .
وقال
الثوري : هي معتبرة بثلاث شرائط : الدين ، والنسب ، والمال ، وهي إحدى الروايتين عن
أبي حنيفة .
وقال
أبو يوسف : هي معتبرة بأربع شرائط : الدين ، والنسب ، والمال ، والمكسب .
الرواية الثانية : عن
أبي حنيفة .
ونحن ندل على كل شرط منها ونبين حكمه .