فصل : [ الشرط السادس : السن ]
وأما
الشرط السادس : هو السن مما لم يختلفا في طرفيه ، فهو غير معتبر في الكفاءة ، فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكاهل ، والكهل كفؤا للشيخ ، ولكن إذا اختلفا في طرفيه فكان أحدهما في أول سنه كالغلام والجارية ، والأخرى في غاية سنه كالشيخ والعجوز ، ففي اعتباره في الكفاءة وجهان :
أحدهما : أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل : لما بينهما من التنافي والتباين ، وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية .
والوجه الثاني : غير معتبر : لأنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير ، وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ، ولأن مع نقص الكبير فضلا لا يوجد في الصغير .