الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ الشرط السابع : السلامة من العيوب ]

فأما الشرط السابع : هو السلامة من العيوب ، فهي العيوب التي رد بها عقد النكاح ، وهي خمسة تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة : وهي الجنون ، والجذام ، والبرص .

ويختص الرجال منها اثنتين هما : الجب والخصاء ، وفي مقابلتهما من النساء القرن [ ص: 107 ] والرتق ، وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة : لأنه لما أوجبت وجودها فسخ النكاح الذي لا يوجبه نقص النسب ، فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب .

فأما العيوب التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والقطع ، والزمانة ، وتشويه الصورة ، ففي اعتبارها في الكفاءة وجهان :

أحدهما : لا يعتبر : لعدم تأثيرها في عقود المناكح .

والثاني : يعتبر : لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة : أتزوجت يا زيد ؟ قال : لا ، قال : تزوج فتستعف مع عفتك ، ولا تزوج من النساء خمسا ، قال : وما هن يا رسول الله ؟ قال : لا تزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا ، قال : يا رسول الله : لا أعرف مما قلت شيئا . فقال : أما الشهبرة : فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة : فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة : فالعجوز المدبرة ، وأما الهبدرة : فالقصيرة الدميمة ، وأما اللفوت : فذات الولد من غيرك لو لم يكن لهذه الأحوال ونظائرها أثر في الكفاءة لما أمر بالتحرز منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية