مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
قد ذكرنا بأن
أقرب العصبات أحق بالولاية من الأبعد على ما مضى من الترتيب .
وقال
مالك : إذا كان الأبعد سيد العشيرة كان أحق من الأقرب كالتي لها عم هو سيد عشيرته ولها إخوة ، فالعم أحق بنكاحها من الإخوة استدلالا بأمرين :
أحدهما : ما روي عن
عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان " فحمل ذي الرأي مقدم .
والثاني : أنه بفضل رئاسته أقدر على تخير الأكفاء ، وللرغبة فيه تعدل إليه الزعماء ، وهذا خطأ ، واستحقاق الولاية بالقرب أولى من استحقاقها بالرئاسة مع البعد لأمور :
منها : أن الرئاسة الأبعد لما لم يستحق بها الولاية مع الأب فكذلك مع كل عصبة هو الأقرب ، ولأنه لما لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على المال لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على النكاح ، ولأن ما استحق بالتسليم يؤثر فيه الرياضة كالميراث .
فأما الأثر عن
عمر - رضي الله تعالى عنه - فهو دليلنا : لأنه قدم الولي على ذي الرأي من الأهل ، وأما قدرته على تخير الأكفاء وما يتوجه إليه من تخير الأكفاء ، فهذا المعنى لا يزول إذا باشر عقدها من هو أقرب منه .