فصل : فإذا تقرر هذا فللمرأة المخطوبة حالتان :
أحدهما : أن
تأذن لأحدهم بعينه في العقد عليها .
والثاني : أن لا تعين ، فإن عينت ، فقالت : قد أذنت لفلان من إخوتي أو من أعمامي أن يزوجني لفلان أو بمن يختاره لي من الأكفاء فيكون المأذون له منهم أحق بعقد نكاحها من جماعتهم ، فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلا سواء كانت قد عينت على الزوج أو لم تعين : لأنها لم تأذن له فصار عاقدا بغير إذن فبطل عقده .