الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يشك هل وقع النكاحان معا أو سبق أحدهما الآخر فالنكاحان باطلان : لأن العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته ، وإذا كان كذلك فالحكم فيهما كما لو وقعا معا ، فيكون على ما مضى من وجود الدخول وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية