فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن
يشك هل وقع النكاحان معا أو سبق أحدهما الآخر فالنكاحان باطلان : لأن العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته ، وإذا كان كذلك فالحكم فيهما كما لو وقعا معا ، فيكون على ما مضى من وجود الدخول وعدمه .