الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن ادعت علمها في الابتداء ، وأنها تعرف أسبقهما نكاحا ، فلها حالتان : حالة تعترف بالعلم ، وحالة لا تعترف به ، فإن لم تعترف ، وقالت : لست أعلم أيهما أسبق بالعقد ، فالقول قولها مع يمينها ، وإنما لزمها اليمين : لأنها لو أقرت بعد الإنكار كان قولها في نكاح من قدمته مقبولا ، فإن حلفت أنها لا تعلم أيهما أسبق بالعقد ، فالنكاحان باطلان . وهل يبطل بمجرد يمينهما أو فسخ الحاكم ؟ على وجهين ، إن قيل قد أبطل يمينها نكاح الزوجين وهي معترفة أن أحدهما زوج ، وإن لم يتعين لها ، قيل لأن يمينها يسقط عنها تمكين نفسها من كل واحد منهما ، وإذا منعها الشرع من واحد منهما بطل نكاحها ، وإن نكلت عن اليمين ردت اليمين على الزوجين ، فإن حلفا بطل نكاحهما ، وإن نكلا فسخ نكاحهما ، وإن حلف [ ص: 126 ] أحدهما ونكل الآخر ، قضي بنكاحها للحالف منهما دون الناكل ، وإن اعترفت وقالت : أعلم السابق بالعقد منهما وهو زيد دون عمرو ، فالقول قولها ، وهي زوجة للمصدق : لأنها مالكة بضعها ، فقبل قولها في تصديق من ملكه عنهما كما يقبل قولها في سائر أملاكها ، وهل عليها اليمين أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يمين عليها لأمرين :

أحدهما : أنها لو رجعت عنه لم تقبل .

والثاني : أنه بينة كالشاهدين . وهذا قوله في " الأم " .

والقول الثاني : أن اليمين عليها واجبة لأمرين :

أحدهما : أن المكذب مدع ، فلم يدفع مجرد الإنكار إلا مع يمين .

والثاني : أنه قد يتعلق برجوعها أن لو صدقته غرم فلزمت اليمين . وهذا قوله في " الإملاء " .

ومثل هذين القولين في الراهن إذا صدق أحد المرتهنين هل يحلف للمكذب ، أم لا ؟ على قولين .

ويشبه أن يكون اختلاف قوليه في يمين الزوجة مبنيا على اختلاف قوليه في تصديقها للمكذب هل يوجب عليها مهر المثل أم لا ؟ فإن قيل يوجب التصديق عليها مهر المثل حلفت على التكذيب ، وإن قيل لم يجب لم تحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية