فصل : وإذا
قال رجل لامرأة : أنت زوجتي ، فصدقته ، ثبت حكم نكاحهما بالتصادق عليه ، وقال
مالك : لا يثبت نكاحهما بالتصادق حتى يرى داخلا عليها وخارجا من عندها إلا أن يكونا في سفر .
وحكي هذا عن
الشافعي في القديم ، ومذهبه في الجديد أصح : لأنه ليس ظهور الدخول والخروج شرطا في صحة العقد ، فلم يكن شرطا في صحة الاعتراف .
وإذا صح النكاح بهذا التصادق عليه ، فأيهما مات ورثه صاحبه ، ولكن لو
قال الرجل : هذه زوجتي ولم يكن منها تصديق ولا تكذيب ، فإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها . نص عليها
الشافعي في " الأم " ، لا أنه اعترف لها بما لم يعترف له بمثله فورثته ولم يرثها ، وعلى هذا لو
قالت المرأة : هذا زوجي ، ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ، ورثها إن ماتت ، ولم ترثه إن مات : للمعنى الذي ذكرنا نص عليه في " الإملاء " ، قال فيه : ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنها ، فقال وارثه زوجك وليك بغير إذنك فنكاحك باطل ولا ميراث لك ، وقالت : بل زوجني بإذني فلي الميراث ، فالقول قولها مع يمينها : لأن إذنها لا يعلم إلا منها ، والله أعلم .