مسألة : قال
الشافعي : " ولا يضرب لامرأته أجل العنين : لأنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ، أو بكرا لم يعقل أن يدفعها عن نفسه بالقول أنها تمتنع منه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
ادعت امرأة المجنون عليه العنة ، لم تسمع دعواها عليه : لأنه لا حكم لقوله ولا على وليه لأن ثبوته يوجب حقا على غيره : ولإن صدقها الولي على عنته جاز أن يضرب لها أجل العنة : لأنه لو كان عاقلا جاز أن ينكرها ، وهكذا لو كان الزوج عاقلا فيضرب لها أجل العنة ، ثم جن قبل انقضاء المدة لم يجز إذا انقضت المدة وهو على جنونه أن يخير في فسخ نكاحه : لأنه لو كان عاقلا لجاز أن يدعي وطئها إن كانت ثيبا ومنعها إن كانت بكرا ، فيكون القول قوله في الحالين .