الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا يخالع عن المعتوهة ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها لأمرين : [ ص: 133 ] أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك .

والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطه ، وهذا يسقط نفقتها ومهرها إن لم يدخل بها ، فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه : لأنه لو خالع عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة ، صح خلعه ، فعن بنته المجنونة أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية