الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا خلقت لرجل يد زائدة فلا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : إما أن يكون أصلها خارجا من دون المرفق أو من فوقه . فإن كانت من دون المرفق فغسلهما واجب عليه مع ذراعيه كما لو كان في كفه أصبع زائدة ، وإن كانت من فوق المرفق فليس عليه غسل ما فوق المرفق من اليد الزائدة . واختلف أصحابنا هل عليه غسل ما قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها على وجهين :

أحدهما : لا يجب عليه لخروج أصله عن محل الفرض .

والوجه الثاني : يجب عليه غسله لمشاركته في اسم اليد ومقابلته محل الفرض ، فلو استرسلت جلدة من عضده ، فإن لم تلتصق بالذراع لم يلزمه غسلها ؛ لأنها غير متصلة بمحل الفرض ولا ينطلق عليها اسم اليد .

وإن التصقت بالذراع إلى المرفق وجب غسلها ؛ لأنها متصلة بمحل الفرض لأنها صارت بالالتصاق في حكم الذراع .

فأما إن استرسلت جلدة من الذراع وجب غسل جميعها سواء التصقت بالعضد أم لا لأنها من الذراع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية