فصل : إذا خلقت لرجل يد زائدة فلا يخلو من أحد أمرين :
أحدهما : إما أن يكون أصلها خارجا من دون المرفق أو من فوقه . فإن
كانت من دون المرفق فغسلهما واجب عليه مع ذراعيه كما لو كان في كفه أصبع زائدة ، وإن
كانت من فوق المرفق فليس عليه غسل ما فوق المرفق من اليد الزائدة . واختلف أصحابنا هل عليه
غسل ما قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها على وجهين :
أحدهما : لا يجب عليه لخروج أصله عن محل الفرض .
والوجه الثاني : يجب عليه غسله لمشاركته في اسم اليد ومقابلته محل الفرض ، فلو
استرسلت جلدة من عضده ، فإن لم تلتصق بالذراع لم يلزمه غسلها ؛ لأنها غير متصلة بمحل الفرض ولا ينطلق عليها اسم اليد .
وإن التصقت بالذراع إلى المرفق وجب غسلها ؛ لأنها متصلة بمحل الفرض لأنها صارت بالالتصاق في حكم الذراع .
فأما إن استرسلت جلدة من الذراع وجب غسل جميعها سواء التصقت بالعضد أم لا لأنها من الذراع . والله أعلم .