مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإذا قال : "
ولا الضالين " . قال : آمين فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921170إذا أمن الإمام فأمنوا وبالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها وأمر الإمام بالجهر بها " قال
الشافعي " ، رحمه الله : وليسمع من خلفه أنفسهم "
[ ص: 111 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال
وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال : ولا الضالين فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهرا في صلاة الجهر على ما نذكره
وقال
أبو حنيفة : يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسرار
وقال
مالك : يقوله المأموم وحده دون الإمام : استدلالا برواية
عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921171إذا قال الإمام : ولا الضالين . فقولوا : آمين . قال : " لأن من سنة الدعاء أن يؤمن عليه غير من يدعو به
ودليلنا : رواية
الشافعي عن
مالك ، عن
الزهري ، عن
ابن المسيب ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921170إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وروى
الشافعي عن
سفيان ، عن
عاصم الأحول ، عن
أبي عثمان النهدي ، عن
بلال أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921172لا تسبقني بآمين وروى
قيس بن وائل بن حجر عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=921173أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال آمين حتى يسمع لصوته طنين
وقد روي عن
ابن عباس أنه قال : " ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قول آمين "
ومعناه اللهم استجب
[ ص: 112 ] فأما استدلالهم برواية
وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضنا ، وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة ، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له