الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ، ولا غير كفء ، ولا مجنونا ، ولا مخبولا ، ولا مجذوما ، ولا أبرص ، ولا مجبوبا " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

على الأب إذا أراد أن يزوج بنته أن يطلب الحظ لها في اختيار الأزواج ، وإذا كان كذلك لم يكن له أن يزوج بنته الصغيرة عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار ، أو لا يزوجها غير كفء : لما يلحقها من العار ، ولا يزوجها مجنونا : لأنه لا يؤدي حقها ، ولا يؤمن عليها ، ولا يزوجها مخبولا ، والمخبول هو الزائل العقل كالمجنون إلا أن المجنون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه والمخبول هو [ ص: 136 ] الساكن المأمون العدوى ، ولا يزوجها مجذوما ، ولا أبرص : لأن النفس تعافهما ، وربما حدث منهما عدوى إليها وإلى الولد ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فروا من المجذوم فراركم من الأسد .

ولا يزوجها خصيا ولا مجبوبا : لنقصهما بالخصا والجب عن كمال الاستمتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية