مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ، ولا غير كفء ، ولا مجنونا ، ولا مخبولا ، ولا مجذوما ، ولا أبرص ، ولا مجبوبا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
على
الأب إذا أراد أن يزوج بنته أن يطلب الحظ لها في اختيار الأزواج ، وإذا كان كذلك لم يكن له أن يزوج بنته الصغيرة عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار ، أو لا يزوجها غير كفء : لما يلحقها من العار ، ولا يزوجها مجنونا : لأنه لا يؤدي حقها ، ولا يؤمن عليها ، ولا يزوجها مخبولا ، والمخبول هو الزائل العقل كالمجنون إلا أن المجنون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه والمخبول هو
[ ص: 136 ] الساكن المأمون العدوى ، ولا يزوجها مجذوما ، ولا أبرص : لأن النفس تعافهما ، وربما حدث منهما عدوى إليها وإلى الولد ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
فروا من المجذوم فراركم من الأسد .
ولا يزوجها خصيا ولا مجبوبا : لنقصهما بالخصا والجب عن كمال الاستمتاع .