فصل : فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء ، فإن
كانت ثيبا فيجب استئذانها ، فإن استأذنها فيهم وأعلمها بهم ، جاز ، وإن كانت بكرا لا يلزمه استئذانها ، فإن لم يستأذنها فيهم لم يجز ، وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين :
أحدهما : يجوز : لأنه عن إذن كالثيب .
والثاني : لا يجوز : لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة .