الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء ، فإن كانت ثيبا فيجب استئذانها ، فإن استأذنها فيهم وأعلمها بهم ، جاز ، وإن كانت بكرا لا يلزمه استئذانها ، فإن لم يستأذنها فيهم لم يجز ، وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين :

أحدهما : يجوز : لأنه عن إذن كالثيب .

والثاني : لا يجوز : لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية