الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وزوج بنته بمن لا يجوز أن يزوجها به من أصحاب هذه العيوب ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يزوجها بهم عالما بعيوبهم ، فالنكاح باطل : لأنه أقدم على عقد هو ممنوع منه .

والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ، ففي العقد قولان :

أحدهما : باطل : لما ذكرنا .

والثاني : جائز ، ويستحق فيه خيار الفسخ : لأن شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ، ولكن يوجب خيار الفسخ ، فعلى هذا يجب على الأب فسخ العقد في الحال أو يكون موقوفا على خيارها إذا بلغت ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يجب عليه أن يفسخ : ليستدرك بالفسخ ما كان ممنوعا منه في وقت العقد .

والوجه الثاني : أن يكون الفسخ موقوفا على خيارها إذا بلغت فيه : لأن لها في العقد حقا ، فلم يكن للأب تفويته عليها بفسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية