الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل ، ولا من لا يطاق جماعها ، ولا أمة : لأنه ممن لا يخاف العنت " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته وأمته بمن ذكرنا عيبه ، يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم ، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بمجنونة ، ولا من به العيوب التي ذكرنا : لتعذر استمتاعه بهن ، وعدم الحظ له في نكاحهن ، وكذلك لا يزوجه بأمة يسترق ولده منها : لأنها لا تحل إلا لخوف العنت ، وهو مأمون في الصغير ، فإن زوجه بواحدة من هؤلاء ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

أحدهما : باطل . والثاني : جائز .

وفي الفسخ وجهان :

[ ص: 138 ] أحدهما : أن على الأب تعجيله .

والثاني : أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية