فصل : فإن
كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها ، وفي جوازه للأب والجد وجهان :
أحدهما - وهو قول
أبي إسحاق المروزي ،
وأبي سعيد الإصطخري - : يجوز لهما تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة .
والوجه الثاني : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن : لأن تزويج الأمة مفض إلى نقصان ثمنها ، وربما أدى الحبل إلى تلفها ، وذلك ضرر يمنع منه .
وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها أم لا ؟ على هذين الوجهين اعتبارا بما ذكرنا من تعليلهما .