[ ص: 140 ] مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا ولاية للعبد بحال ولو اجتمعا على تزويجهما لم يجز " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
لا يملك العبد ولاية النكاح على أحد من مناسبيه لنقصه بالرق . فإنه لا يملك ولاية نفسه ، فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره ، وكذلك المدبر والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل : لأن أحكام الرق عليهم جارية ، وتنتقل الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسبا من الأحرار .
وهل يجوز أن يكون العبد ومن ذكرنا وكيلا نائبا في عقد النكاح أم لا ؟ وعلى ثلاثة أوجه :
أحدها : يجوز أن يكون وكيلا نائبا على الولي في البذل ومن الزوج في القبول . وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .
والوجه الثاني : لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ، ولا عن الزوج في القبول . وقد مضى تعليل هذين الوجهين .
والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ، ويجوز أن ينوب فيه عن الزوج في القبول : لأن النيابة من قبل الزوجة ولاية ، ومن قبل الزوج وكالة ، والعبد لا يجوز أن يكون وليا ، ويجوز أن يكون وكيلا ، فأما قول
الشافعي : " ولو اجتمعا على تزويجها لم يجز " فيعني أن السيد والعبد لو اجتمعا على تزويج الأمة التي اشتراها العبد قبل قضاء دينه لم يجز ، وليس لاجتماع العبد مع سيده قوة يستحق بها السيد تزويج الأمة ما لا يستحقه بانفراده .