الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في غرور الزوج بالصفة ]

وأما القسم الثالث : وهو غرور الزوج بالصفة فهو أن يتزوجها على أنها بكر ، فتكون ثيبا ، أو على أنها شابة فتكون عجوزا ، أو على أنها جميلة فتكون قبيحة ، إلى ما جرى هذا المجرى من الصفات ، ففي النكاح قولان :

أحدهما : باطل ، وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر مثلها . وفي رجوعه به على من غره قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره .

والقول الثاني : أن النكاح صحيح ، فعلى هذا يكون خياره في غرورها معتبرا بخيارها في غروره ، وفي خيارها لو غرها الزوج في هذه الصفات وجهان :

أحدهما : لا خيار لها ، فعلى هذا أولى أن يكون له خيار .

والوجه الثاني : لها الخيار ، فعلى هذا يكون معتبرا بخياره إذا كان مغرورا بالحرية ، وفيه قولان :

أحدهما : لا خيار له فيه ، فعلى هذا أولى أن لا يكون له خيار إذا غر بهذه الصفات .

والقول الثاني : له الخيار ، فعلى هذا يكون معتبرا بعلة الخيار في هذا القول ، فإن قيل : إنها في مقابلة خيار الزوجة ، فله الخيار في نقصان هذه الصفات ، كما كان للزوجة على هذا الوجه . وإن قيل : إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان الاستمتاع ، فلا خيار له هاهنا لعدم النقص فيهما ، فأما إذا تزوجها على شرط فكانت أعلى منه ، مثل أن يتزوجها على أنها ثيب فتكون بكرا ، أو على أنها عجوز فتكون شابة ، أو على أنها قصيرة فتكون طويلة ، أو على أنها قبيحة فتكون جميلة ، وما شاء كل هذه الصفات ، ففي النكاح أيضا قولان :

أحدهما : باطل .

[ ص: 148 ] والثاني : جائز ولا خيار له .

التالي السابق


الخدمات العلمية