الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 172 ] مسألة : قال الشافعي : " ولو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها " .

قال الماوردي : اعلم أن الزوجة إذا هلكت بعد الدخول بها فلها جميع المهر : لأنها قد استهلكته بالدخول ، سواء ماتت أو قتلت ، وسواء كانت حرة ، أو أمة ، فأما إذا هلكت قبل الدخول بها فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون هلاكها بالموت . والثاني : أن يكون هلاكها بالقتل .

فإن كان هلاكها بالموت ، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه : أن لها المهر سواء كانت حرة أو أمة : لأن غاية النكاح مدة الحياة ، فإذا حدث الموت ، فقد انقضت مدة العقد فاستحقت بها جميع المهر .

وقال أبو سعيد الإصطخري : إن كانت حرة فلها جميع المهر ، وإن كانت أمة فلا شيء لها ، وفرق بينهما بأن الحرة في قبض الزوج : لأنها مخيرة على المقام معه ، فإذا ماتت استحقت جميع المهر ، كالسلعة إذا تلفت بعد قبض المشتري لها استحق عليه ثمنها ، والأمة قبل الدخول في قبض السيد دون الزوج : لأنها لا تخير على المقام معه إلا باختيار السيد ، فلم تستحق بالموت قبل الدخول مهرا كالسلعة إذا بلغت في يد بائعها سقط عن المشتري ثمنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية