مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " وإن باعها حيث لا يقدر عليها ، فلا مهر له حتى يدفعها إليه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
زوج السيد أمته ثم باعها ، صح البيع ولم يبطل النكاح لأمرين :
أحدهما : أن
عائشة اشترت بريرة ، وهي ذات زوج ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشراء ، ولم يبطل النكاح ، وخيرها بعد العتق بين المقام أو الفسخ .
والثاني : أن عقد النكاح تناول الاستمتاع ، وعقد البيع تناول الرقبة ، فتناول كل واحد من العقدين غير ما تناوله الآخر ، فصحا معا ، كما لو أجرها ثم باعها ، فإن قيل : أفليس لو
أجرها ثم باعها كان بيعها على قولين :
أحدهما : باطل ، فهلا كان يبيعها بعد تزويجها على قولين ، قلنا : إن يد المستأجر حائلة : لأن السيد يجبر على تسليمها له ، فجاز أن يبطل بيعها في أحد القولين ، ويد الزوج غير حائلة : لأن السيد لا يجبر على تسليمها إليه ، فصح بيعها قولا واحدا .