الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه ]

وأما الفصل الثالث : وهو ثبوت التحريم ، فالتحريم من وجهين :

أحدهما : تحريمها على الابن .

والثاني : تحريمها على الأب .

فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب ، فإن كان موجبا للحد لم يحرم به على الابن : لأن الزنا لا يحرم الحلال ، وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن : لأن الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال ، وأما تحريمها على الأب فإن حكمها معتبر بحال الابن ، وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معا ، وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه ، فلو كان الابن قد قبلها أو وطئها دون الفرج ، ففي تحريمها على الأب قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية