الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في وجوب قيمة الجارية ]

وأما الفصل الرابع : وهو وجوب قيمتها على الأب ، فلا يجب سواء حرمها على الابن أو لم يحرمها .

وقال العراقيون : إن حرمها على الابن وجبت قيمتها عليه .

وهذا خطأ : لأنها غير مستهلكة عليه بالتحريم : لأنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع ، فلم يلزمه بالتحريم غرم ، كما لو أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حرمت عليه ، ولم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنها ، لكن لو كانت بكرا فافتضها الأب لزمه أرش بكارتها : لأنه قد استهلك عضوا من بدنها ، فهذا ما يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية