الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما وجوب قيمة الولد فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون مملوكا لا يلحق بالأب ، فليس عليه قيمته لبقاء رقه ، ولا يعتق على الابن : لأنه غير مناسب ، ولو ناسبه لناسبه بالأخوة .

والضرب الثاني : أن يكون الولد حرا قد لحق بالأب ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن لا تجعل أمه أم ولد ، ويستبقيها على رق الابن ، فيجب على الأب غرم قيمته : لأنه قد استهلك رقه بالحرية ، واعتبر قيمته وقت الولادة .

وقال أبو يوسف : وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ : لتقدم استهلاكه بالحرية على وقت الترافع إلى القاضي : لأنه عتق وقت العلوق ، ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا عند الولادة ، فلذلك اعتبرناها فيه ، ولو أمكن الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتبرناه .

والضرب الثاني : أن يجعل أمه أم ولد ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يضعه بعد دفع قيمتها ، فلا يلزم الأب قيمة ولدها : لأنها بدفع القيمة قد استقرت له أم ولد ، فصارت واضعة له في ملكه .

والضرب الثاني : أن تضعه قبل دفع قيمتها ، وفي وجوب قيمته قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، متى تصير أم ولد فأصح قوليه : أنها تصير أم ولد بنفس العلوق ، فعلى هذا لا يلزم قيمة الولد : لأنها تضعه بعد كونها أم ولد .

والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعلوق مع دفع القيمة ، فعلى هذا يلزم قيمة الولد : لأنها لم تكن وقت الولادة أم ولد . فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه ، وذلك لو وطئ جارية بنته ، أو بنت ابنه ، أو ابن بنته ، أو من سفل من أولاده ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية