فصل : وأما
وجوب قيمة الولد فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون مملوكا لا يلحق بالأب ، فليس عليه قيمته لبقاء رقه ، ولا يعتق على الابن : لأنه غير مناسب ، ولو ناسبه لناسبه بالأخوة .
والضرب الثاني : أن يكون الولد حرا قد لحق بالأب ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن لا تجعل أمه أم ولد ، ويستبقيها على رق الابن ، فيجب على الأب غرم قيمته : لأنه قد استهلك رقه بالحرية ، واعتبر قيمته وقت الولادة .
وقال
أبو يوسف : وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ : لتقدم استهلاكه بالحرية على وقت الترافع إلى القاضي : لأنه عتق وقت العلوق ، ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا عند الولادة ، فلذلك اعتبرناها فيه ، ولو أمكن الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتبرناه .
والضرب الثاني : أن يجعل أمه أم ولد ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يضعه بعد دفع قيمتها ، فلا يلزم الأب قيمة ولدها : لأنها بدفع القيمة قد استقرت له أم ولد ، فصارت واضعة له في ملكه .
والضرب الثاني : أن تضعه قبل دفع قيمتها ، وفي وجوب قيمته قولان مبنيان على اختلاف قوليه ، متى تصير أم ولد فأصح قوليه : أنها تصير أم ولد بنفس العلوق ، فعلى هذا لا يلزم قيمة الولد : لأنها تضعه بعد كونها أم ولد .
والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعلوق مع دفع القيمة ، فعلى هذا يلزم قيمة الولد : لأنها لم تكن وقت الولادة أم ولد . فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه ، وذلك لو
وطئ جارية بنته ، أو بنت ابنه ، أو ابن بنته ، أو من سفل من أولاده ، والله أعلم .