الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو زوج الرجل عبده بأمته ، ثم باعهما أو أحدهما أو وهبهما أو أحدهما ، كان النكاح بحاله ، ولو وهب العبد لزوجته وأقبضها إياه ، فعلى قوله في القديم يملكه بالهبة ويبطل النكاح : لأن المرأة لا يصح أن تملك زوجها ، فيكون بعد الملك زوجا لها ، وهكذا لو وهبت الأمة لزوجها ملكها وبطل نكاحها ، وعلى قوله في الجديد : لا يصح الهبة ويكون النكاح بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية