[ ص: 116 ] مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدئ التكبير "
قال
الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن
يرفع يديه إذا كبر لركوعه ، وإذا كبر لرفعه منه كما
يرفع يديه لتكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع ، وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين ، وفعل
أهل الحرمين والشام وقال
أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها ، وحكوه عن
علي ، وابن مسعود ، رضي الله عنهما ، استدلالا برواية
ابن مسعود قال :
رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حين استفتح الصلاة ثم لم يعد وبرواية
جابر عن
سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=921181أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة فقال : " ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا في صلاتكم وروي : " كفوا أيديكم " . قالوا : ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها رفع اليدين كتكبيرات السجود
ودليلنا رواية
الشافعي عن
سفيان ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=921182أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع في السجود وروى
الشافعي عن
سفيان ، عن
عاصم بن كليب عن أبيه ، عن
وائل بن حجر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921183رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع . قال : ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس
قال
الشافعي : وقد روى
رفع اليدين في الركوع والرفع منه ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع ، ولأن كل ما كان هيئة لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر ، ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها الرفع كالعيدين ، وأما حديث
ابن مسعود فقد عارضه ما ذكرنا ، وقد روي عنه خلافه ، وأما حديث
سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [ يمينا وشمالا أو لا يكون نهاهم عن رفع أيديهم ] ، في كل رفع وخفض كما يقول
طاوس ، وأما قياسهم فمدفوع بالنص