[ ص: 193 ] نكاح العبد وطلاقه ، من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض
قال
الشافعي رحمه الله : "
وينكح العبد اثنتين ، واحتج في ذلك
بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين ، وخالف
مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ومن فيه جزء من الرق وإن قل لم تكمل فيه الحرية ، وسواء
جمع بين حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت .
وقال
أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .
وهذا خطأ : لأن الحر أغلظ حكما في نكاح الأمة : لكماله ونقصهما من العبد الذي قد ساوى الأمة في نقصها : لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطا بعدم الطول .