مسألة : قال
الشافعي : " وإن
تزوج عبد بغير إذن سيده ، فالنكاح فاسد ، وعليه مهر مثلها إذا عتق " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923924أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه ، وإن
أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده ، وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف
[ ص: 195 ] فسخه ، وذكرنا من حال المهر أن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع ، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه ، فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين .
فلو
أراد السيد إجبار عبده على التزويج ، فقد ذكرناه على قولين .
فأما
الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولا واحدا ، ولو
دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له : لأنها فراش له لو استمتع بها ، فإن كانت ممن لا تحل له : لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع ، فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد ، وهكذا لو
كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان .