مسألة : قال
الشافعي : " فإن
أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان ، أحدهما : أنه كإذنه له بالتجارة ، فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق ، والآخر : كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه " .
قال
الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ ، والله أعلم بالصواب .