الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا عقد الرجل على امرأة نكاحا فاسدا ، ثم تزوج عليها أختها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعلم بفساد العقد الأول ، فيكون نكاح الثانية جائزا ، سواء علم أنها أخت الأولى وقت العقد أو لم يعلم .

والضرب الثاني : أن لا يعلم بفساد النكاح فيه حتى يعقد على انتهاء ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن لا يعلم وقت عقده على الثانية أنها أخت الأولى ، فيكون نكاحها جائزا : لأنه لم يقترن بعقده منع .

والضرب الثاني : أن يعلم وقت عقده على الثانية أيهما أخت الأولى ، ولا يعلم بفساد نكاح الأولى حتى يعقد على الثانية فنكاح الثانية باطل : لأنه أقدم على نكاح هو ممنوع منه في الظاهر ، فجرى عليه حكم الحظر في الفساد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية