فصل : فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا ،
فلا فرق بين أن يكون في تربيته وحجره أم لا . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء .
وقال
داود : إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره ، وحكاه
مالك عن
أوس عن
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : استدلالا بقوله تعالى :
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ، فعلق تحريم الربائب بشرطين :
أحدهما : أن يكون في حجره .
والثاني : أن يكون قد دخل بأمها ، فوجب أن يعتبر في تحريمها .
ودليلنا هو أن
علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض ، وليس للحجر في هذا المعنى تأثير ، فلم يكن له اعتبار ، ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في إباحة ولا حظر ، ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ، ولا في إباحة بنات العم ، فكذلك في الربائب ، وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا ، وإنما ذكر : لأنه الأغلب من أحوال الربائب إنهن في حجر أزواج الأمهات ، فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطا في الحكم ، كما قال الله تعالى :
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] والصائم لا يجوز له وطء زوجته وإن كانت في غير مسجد ، وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله .