فصل : وإذا
وطئ الرجل امرأة بشبهة نكاح أو ملك ، ثبت به تحريم المصاهرة ، فحرمت عليه أمهاتها وبناتها ، وحرمت على آبائه وأبنائه ، ولا يحرم عليه أخواتها وعماتها وخالاتها لأن تحريم أولئك تحريم تأبيد ، وتحريم أولئك تحريم جمع ، والموطوءة بشبهة محرمة فلم يحصل الجمع ، ثم هل يصير هذا الوطء محرما لأمهات هذه الموطوءة لبناتها ، وهل يصير آباؤه وأبناؤها محرما لها أم لا ؟ على قولين :
[ ص: 211 ] أحدهما - قاله في القديم - : أنه يثبت به المحرم كما يثبت به التحريم .
والقول الثاني - نص عليه في الإملاء - : أنه لا يثبت به المحرم ، وإن ثبت به التحريم : لأنه تعلق به التحريم تغليظا فاقتضى أن ينفي عنه المحرم تغليظا .