مسألة : قال
الشافعي : " فإن وطئ أختها قبل ذلك اجتنب التي وطئ آخرا ، وأحببت أن يجتنب الأولى حتى يستبرئ الآخرة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا وطئ أمته ثم وطئ أختها بالملك قبل تحريم تلك فلا حد عليه ، وإن جاءت بولد لحق به ، وتكون الأولى على إباحتها ، والثانية على تحريمها : لأنه وطئها حراما فلم تحل به الثانية ، ولم تحرم به الأولى ، وعليه أن يجتنب الثانية : لتحريمها ، ويستحب أن يجتنب الأولى حتى تستبرئ الثانية نفسها : لئلا يجتمع ماؤه في أختين ، وبالله التوفيق .